[ ص: 494 ] ( باب المرابحة والتولية ) .
قال ( المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح [ ص: 495 ] والتولية نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح ) [ ص: 496 ] ; [ ص: 497 ] لاستجماع شرائط الجواز ، والحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع ; لأن الغبي الذي لا يهتدي في التجارة يحتاج إلى أن يعتمد فعل الذكي المهتدي وتطيب نفسه بمثل ما اشترى وبزيادة ربح فوجب القول بجوازهما ، ولهذا كان مبناهما على الأمانة والاحتراز عن الخيانة وعن شبهتها ، وقد صح { والبيعان جائزان أبو بكر رضي الله عنه بعيرين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ولني أحدهما ، فقال : هو لك بغير شيء ، فقال عليه الصلاة والسلام : أما بغير ثمن فلا } . أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة ابتاع