الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( ومن اشترى جارية فاعورت أو وطئها وهي ثيب يبيعها مرابحة ولا يبين ) ; لأنه لم يحتبس عنده شيئا يقابله الثمن ; لأن الأوصاف تابعة لا يقابلها الثمن ، ولهذا لو فاتت قبل التسليم لا يسقط شيء من الثمن ، وكذا منافع البضع لا يقابلها الثمن ، والمسألة فيما إذا لم ينقصها الوطء ، وعن أبي يوسف رحمه الله في الفصل الأول [ ص: 506 ] أنه لا يبيع من غير بيان ، كما إذا احتبس بفعله وهو قول الشافعي رحمه الله ( فأما إذا فقأ عينها بنفسه أو فقأها أجنبي فأخذ أرشها لم يبعها مرابحة حتى يبين ) ; لأنه صار مقصودا بالإتلاف فيقابلها شيء من الثمن ، وكذا إذا وطئها وهي بكر لأن العذرة جزء من العين يقابلها الثمن وقد حبسها .

التالي السابق


( قوله ومن اشترى جارية فاعورت ) أي من غير صنع أحد بل بآفة سماوية أو بصنعها بنفسها ( يبيعها مرابحة ولا يبين ) أنه اشتراها بذلك الثمن وليس بها هذا العور ( و ) كذا لو ( وطئها وهي ثيب ) ولم ينقصها الوطء ، وهذا ( لأن الأوصاف لا يقابلها ) جزء من ( الثمن ) ; لأنها تابعة ما لم تكن مقصودة بالإتلاف ( ولهذا لو فاتت قبل التسليم ) إلى المشتري بعد العقد ( لا يسقط شيء من الثمن ، وكذا منافع البضع لا يقابلها الثمن ، وعن أبي يوسف في الفصل الأول ) وهو ما إذا اعورت الجارية [ ص: 506 ] أنه لا يبيع ) مرابحة ( من غير بيان ، كما إذا احتبس بفعله وهو قول الشافعي ) وزفر ، والاحتباس بفعله محل الاتفاق كما ذكره بقوله ( وأما إذا فقأ عينها بنفسه أو فقأها أجنبي ) بأمر المشتري أو بغير أمره ( فأخذ أرشها لم يبعها مرابحة حتى يبين ) والتقييد بفقء المشتري والأجنبي احتراز عما لو فقأت عينها بنفسها فإنه كما بالآفة السماوية ; لأنه هدر فلا يكون المشتري حابسا شيئا ، وأخذ الأرش ليس بقيد بل إذا أعورها الأجنبي لا يرابح إلا ببيان لتحقق وجوب الضمان ، والفرق لنا ( أنه صار مقصودا بالإتلاف ) فخرج عن التبعية بالقصدية فوجب اعتباره ( فيقابل ببعض الثمن ، وكذا إذا وطئها وهي بكر ; لأن العذرة جزء من العين يقابلهما الثمن وقد حبسها ) .




الخدمات العلمية