قال ( ومن يبيعها مرابحة ولا يبين ) ; لأنه لم يحتبس عنده شيئا يقابله الثمن ; لأن الأوصاف تابعة لا يقابلها الثمن ، ولهذا لو فاتت قبل التسليم لا يسقط شيء من الثمن ، وكذا منافع البضع لا يقابلها الثمن ، والمسألة فيما إذا لم ينقصها الوطء ، وعن اشترى جارية فاعورت أو وطئها وهي ثيب رحمه الله في الفصل الأول [ ص: 506 ] أنه لا يبيع من غير بيان ، كما إذا احتبس بفعله وهو قول أبي يوسف رحمه الله ( فأما إذا فقأ عينها بنفسه أو فقأها أجنبي فأخذ أرشها لم يبعها مرابحة حتى يبين ) ; لأنه صار مقصودا بالإتلاف فيقابلها شيء من الثمن ، وكذا إذا وطئها وهي بكر لأن العذرة جزء من العين يقابلها الثمن وقد حبسها . الشافعي