قال ( ومن فالبيع فاسد ) لجهالة الثمن ( فإن أعلمه البائع ، يعني في المجلس فهو بالخيار ، إن شاء أخذه وإن شاء تركه ) ; لأن الفساد لم يتقرر ، فإذا حصل العلم في المجلس جعل كابتداء العقد وصار كتأخير القبول إلى آخر المجلس وبعد الافتراق قد تقرر فلا يقبل الإصلاح ، ونظيره بيع الشيء برقمه إذا علم في المجلس ، وإنما يتخير ; لأن الرضا لم يتم قبله لعدم العلم فيتخير كما في خيار الرؤية ولى رجلا شيئا بما قام عليه ولم يعلم المشتري بكم قام عليه