الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 12 ] وعقبة الأجير

التالي السابق


( و ) يجوز للمكتري اشتراط ( عقبة ) بضم فسكون ، أي ركوب ( الأجير ) أي الخدام الذي يقود به الدابة الميل السادس على الدابة مع المكتري أو بدله ويمشيه المكتري .

قال الإمام مالك " رضي الله عنه " لا بأس أن يكتري محملا ويشترط عقبة الأجير . ابن يونس ; لأنه أمر معروف ، وهو رأس ستة أميال ، ومعناه أنه يركب الميل السادس ، وفي ندب اشتراط عقبة الأجير ليخرج من كراهة فعل مثل ما استؤجر له ووجوبه ليخرج من حرمة فعل الأضر مما استؤجر له قولان . أبو الحسن أي يعقبه أجيره في الركوب بعضهم يرفع اشتراط الكراهة ; لأنه يكره إكراؤه لغيره إن أكراها للركوب . أبو الحسن ليس هذا ببين ; لأنه إن لم يشترطها وعاقبه صار كمن أكرى لمن هو أثقل منه ; لأن العيي أثقل من غيره أبدا ، ففائدته رفع المنع . ا هـ . والأول ظاهر سماع عيسى ابن القاسم ، والثاني نص قول أصبغ فيه ابن رشد ، وهو القياس ، والمتبادر من كلام المصنف الجواز المستوي الطرفين فلا يؤخذ منه ندب ولا وجوب .




الخدمات العلمية