الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 525 ] وإن برق لحر فلا غرم ; إلا لكل ما استعمل ، ومال انتزع ، ولا يأخذه المشهود له ، وورث عنه ، وله عطيته لا تزوج

التالي السابق


( وإن كان ) رجوعهما عن شهادتهما ( برق ) أي رقية ( ل ) شخص ( حر ) في الواقع بعد الحكم بها ( فلا غرم ) عليهما حال رجوعهما ; لأنهما أتلفا عليه الحرية ولا قيمة لها ( إلا ) أن عليهما الغرم ( لكل ما ) أي عمل ( استعمل ) بضم التاء وكسر الميم المشهود برقيته ، أي استعمله فيه المشهود له فيغرمان له أجرة مثله ( و ) يغرمان له أيضا عوض كل ( مال انتزع ) بضم التاء وكسر الزاي ، أي انتزعه منه المشهود له ( ولا يأخذه ) أي ما غرمه الشاهدان للمشهود عليه ( المشهود له ) لأنه يقول إن المشهود عليه قد ظلم الشاهدين في أخذه منهما . ( و ) إن مات المشهود عليه عن ورثة ( ورث ) بضم فكسر المال الذي غرمه الشاهدان للمشهود عليه ( عنه ) أي المشهود عليه ولا شيء للمشهود له منه ( وله ) أي المشهود عليه ( عطيته ) أي إعطاء ما أخذه من الشاهدين لشخص هبة أو صدقة وليس للمشهود له الحجر عليه فيه ( لا تزوج ) أي ليس للمشهود عليه أن يتزوج بدون إذن المشهود له ; لأنه عيب فيه تنقص به قيمته ، وإن تزوج بدون إذنه فله فسخه . ابن عبد الحكم إن شهدا على رجل أنه عبد فلان وهو يدعي الحرية فقضى برقه ثم رجعا فلا قيمة عليهما ، ويغرمان للعبد كلما استعمله سيده وخراج عمله وما انتزعه منه ، وليس لمن قضى له بملكه [ ص: 526 ] أخذه منه ; لأنه عوض ما أخذه منه ولو مات العبد فلا يرث ذلك السيد ويوقف حتى يستحقه مستحق ثم يرثه بالحرية ، وإن أوصى منه العبد فما أوصى به في ثلثه ، وإن وهب منه أو تصدق جاز ، ويرث باقيه ورثته إن كان له من يرثه إن كان حرا ، وليس للعبد أن يتزوج منه ; لأنه ينقص قيمته ا هـ . في التوضيح يتخرج على ما مر في الغصب أن من باع حرا وتعذر رجوعه فعليه ديته أن على الراجعين دية المشهود عليه . المسناوي هذا تخريج ضعيف لضعف القول عن الفعل ولانضمام دعوى المدعي للشهادة . ابن عبد السلام وابن عرفة لا تجب ديته عليهما لعدم استقلالهما بالتسبب في رقيته ، بل المدعى معهما .




الخدمات العلمية