الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
أو لم يكن العرف نقد معين . وإن نقد

التالي السابق


( أو ) كراء دابة بشيء معين من عرض أو حيوان أو طعام و ( لم يكن العرف ) في بلد الكراء ( نقد ) أي تعجيل كراء ( معين ) ولم يشترط تعجيله أيضا فلا يجوز إن لم ينقداه ، بل ( وإن نقدا ) أي عجلا الكراء المعين ، فإن عرف تعجيله أو شرط جاز ، فيها من اكترى دابة أو دارا أو استأجر أجيرا بشيء بعينه ، فإن كانت سنة البلد الكراء بالنقد جاز ، وإن لم يكن سنتهم الكراء بالنقد فلا يجوز ، وإن عجلت هذه الأشياء إلا أن [ ص: 14 ] يشترط النقد في العقد وأعاد هذا وإن قدمه بقوله وفسدت إن انتفى تعجيل المعين ليرتب عليه قوله ، وإن نقد ، وهذا في غير الدنانير والدراهم لذكرهما بعده




الخدمات العلمية