الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
أو ليحمل عليها ما شاء . أو لمكان شاء .

التالي السابق


( أو ) اكتراء دابة ( ليحمل ) المكتري ( عليها ) أي الدابة ( ما ) أي المتاع الذي ( شاء ) المكتري حمله عليها فلا يجوز للغرر والجهالة ; لأن المحمولات تختلف بالثقل والخفة واليبوسة والليونة ( أو ) ليركبها ( ل ) أي ( مكان شاء ) المكتري فلا يجوز لاختلاف الطرق بالسهولة والصعوبة والطول والقصر والأمن والخوف . فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى من اكترى دابة ولم يسم ما يحمل عليها فلا يجوز إلا من قوم قد عرف حملهم فذلك لازم على ما عرفوا به من الحمل . ولو قال أحمل عليها حمل مثلها مما شئت فلا يجوز لاختلاف ضرر الأشياء في الحمل ، وكذلك ليركبها إلى أي بلد شاء لا يجوز لاختلاف الطرق بالسهولة والوعورة ، وكذلك الحوانيت والدور وكل ما تباعد الاختلاف فيه ; لأن فيه ما هو أضر بالجدران .




الخدمات العلمية