الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 21 ] ودار غائبة : كبيعها

التالي السابق


( و ) جاز كراء ( دار غائبة ) وربع وحانوت وأرض ، وظاهره ولو كانت الغيبة بعيدة كاكترائه دارا بمصر ، وهو بمكة حال كون كراء الحمام والدار الغائبة ( كبيعها ) أي الحمام والدار ونحوهما . وفي بعض النسخ كبيعهما في اشتراط رؤية سابقة لا يتغير بعدها أو وصف ولو من المكري أو شرط خيار المكتري بالرؤية . فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى ومن اكترى دارا بإفريقية ، وهو بمصر جاز كالشراء ، ولا بأس بالنقد فيها ; لأنها مأمونة ، فإن قدم فلم يرضها حين رآها وقال هي بعيدة من المسجد فالكراء لا يصلح إلا أن يكون قد رأى الدار وعرف موضعها ، أو على صفة وإلا فلا يجوز ، ولا بأس بكراء أرض ببلد قريب أو بعيد على صفة أو رؤية متقدمة وينقده كالبيع ، ثم لا رد له إن وجدها على الصفة ، وإنما يجوز ذلك على رؤية متقدمة منذ أمد لا تتغير في مثله ا هـ . أبو الحسن قوله وينقده كالبيع ، قال محمد بن إبراهيم لا ينقده على صفة ربها ، وإنما ينقده على صفة غيره أو يرسل المكتري رسولا يبصرها .




الخدمات العلمية