الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 33 - 34 ] لا إن لم يجب

[ ص: 34 ]

التالي السابق


[ ص: 34 ] لا ) يجوز اشتراط المرمة على المكتري ( إن لم يجب ) الكراء على المكتري لانتفاء عرف وشرط تعجيله لتهمة سلف وكراء ولأنه غرر . " غ " هذا القيد ذكره ابن فتوح قائلا جاز إن كان الكراء على النقد بالشرط أو العرف ، وبه قيد في المدونة في جامع الطرر ، فقال معناه : والكراء على النقد ، أو كانت سنتهم النقد وإلا لم يجز ، إذ لا يدري ما يحل بالهدم . وقال اللخمي قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فيمن اكترى سنة بعشرين دينارا على إن احتاجت الدار إلى مرمة رمها المكتري منها لا بأس به ، أراد وإن كان الكراء مؤجلا فهذا الشرط لا يفسد العقد ; لأن القصد في ذلك ما يحتاج في الغالب إلى إصلاحه مثل خشبة تنكسر أو ترقيع حائط وما أشبه ذلك مما يقل خطبه ، ولا يؤدي تعجيله إلى غرر .




الخدمات العلمية