الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 43 ] ولم يجبر آجر على إصلاح مطلقا ، بخلاف ساكن أصلح له بقية المدة قبل خروجه

التالي السابق


( و ) إن حدث خلل في العقار المكترى قبل تمام مدته ( لم ) الأولى لا ( يجبر ) بضم التحتية وسكون الجيم وفتح الموحدة ( آجر ) بمد الهمز وكسر الجيم ، أي مكر ( على إصلاح ) لما انهدم من العقار الذي أكراه ( مطلقا ) عن تقييده بعدم إضراره بالمكتري وحدوثه بعد العقد وإمكان السكنى معه ، ويخير المكتري بين السكنى بجميع الكراء والخروج على التفصيل المتقدم عن ابن رشد هذا مذهب ابن القاسم فيها وقال غيره يجبر عليه . ابن عبد السلام وعليه العمل في زمننا .

( بخلاف ) شخص ( ساكن ) في بيت غيره بكراء ( أصلح له ) رب البيت ما انهدم منه فتلزمه السكنى ( بقية المدة ) إن أصلح له ( قبل خروجه ) أي الساكن من البيت ، فإن أصلح له بعد خروجه منه فلا يلزمه سكناه بقيتها لانفساخ عقد الكراء بخروجه قبل الإصلاح ، فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى من اكترى بيتا فهطل عليه فلا يجبر مكريه على طره ولا مكتريه عليه من كرائه ، وله الخروج في الضرر البين إلا أن يطره مكريه فلا خروج له . ومن اكترى دارا فانهدمت كلها أو بيت أو حائط فلا يجبر مكريها على بنائها إلا أن يشاء ، فإن انهدم منها ما فيه ضرر على المكتري ، قيل إن شئت فاسكن أراد بجميع الكراء ولم يكن نقدا ، أو فاخرج وليس للمكتري أن يصلحها من كرائها ويسكنها إلا بإذن مكريها وإن بناها مكريها في بقية من وقت الكراء لزم المكتري السكنى وليس له نقض الكراء إن بناها ربها قبل خروج المكتري منها .




الخدمات العلمية