[ ص: 55  -  56 ] وإن قال : اكتريت عشرا بخمسين ، وقال : خمسا بمائة    . حلفا ، وفسخ ، وإن زرع بعضا ولم ينقد فلربها ما أقر به المكتري . إن أشبه وحلف . وإلا فقول ربها إن أشبه . فإن لم يشبها : حلفا ووجب كراء المثل فيما مضى . وفسخ الباقي مطلقا . وإن نقد : فتردد . 
     	
		 [ ص: 56 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					