الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولذي مأجل ، وبئر ، ومرسال مطر . كماء يملكه منعه وبيعه

التالي السابق


( ولذي ) أي صاحب ( مأجل ) بفتح الميم والجيم وقل كسرها وبضم الميم وفتح الجيم بينهما همز ساكن أي مخزن ماء كصهريج ( و ) لذي ( بئر في ملكه و ) لذي ( مرسال ) بكسر الميم وسكون الراء ، أي محل اجتماع ( مطر ) وشبه في الجواز فقال ( ك ) بيع ( ماء يملكه ) في إناء ومبتدأ لذي مأجل إلخ ( منعه ) أي ماء المأجل والبئر والمرسال والمملوك في آنية من غيره ( وله بيعه ) أي ماء المذكورات على المشهور . وقال يحيى بن يحيى في العتبية أربع لا تمنع : الماء والنار والحطب والكلأ . ورد بمنع بيع هذه الأربعة حديث ضعيف . ابن فرحون قيد ابن رشد هذا الخلاف [ ص: 94 ] بما إذا كانت في أرضه ولا ضرر عليه في دخولها للاستقاء . وأما البئر التي في حائط الرجل أو داره قد حظر عليها ، فله المنع من الدخول إليها ، والمراد بالحطب والكلأ الذي في غير منزله ، بل في الفحص . وفي المقدمات حمل جماعة من العلماء قوله صلى الله عليه وسلم { لا يمنع نقع ولا رهو ماء } على عمومه ، وهو قول يحيى بن يحيى ، وتأوله مالك " رضي الله عنه " على من خيف عليه الهلاك ا هـ ورهو الماء مجتمعه قاله في النهاية . ابن عرفة الأظهر أنه لا خلاف في أن رب الماء المستخرج يحفر في أرضه أحق به كالماء الذي في آنيته ، وهو ظاهر قول عياض في الإكمال ، ونقل الباجي واللخمي وإياهم تبع ابن شاس وابن الحاجب وأخذ ابن رشد خلافه من قول يحيى بن يحيى المتقدم وأتباعه . ابن عبد السلام وابن هارون يرد باحتمال حمله على المياه في الأرض المملوكة بنزول مطر أو تفجر فيها دون تسبب فيه بحفر ونحوه ولذا قارنه بالنار والحطب والكلأ .




الخدمات العلمية