الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
بخلاف ما لو وجدها بيد المسكين ; أو مبتاع منه : [ ص: 244 ] فله أخذها ; وللملتقط : الرجوع عليه إن أخذ منه قيمتها ، إلا أن يتصدق بها عن نفسه ،

التالي السابق


( بخلاف ) ما ( لو وجدها ) أي المستحق اللقطة ( بيد المسكين ) الذي تصدق الملتقط بها عليه ( أو ) وجدها بيد شخص ( مبتاع ) أي مشتر ( منه ) أي المسكين فله أخذها في المسألتين . فيها إذا تصدق باللقطة بعد السنة ثم جاء ربها ، فإن كانت قائمة بيد المساكين فله أخذها وإن أكلوها فليس له تضمينهم لأنه قيل في اللقطة يعرفها سنة ثم شأنه بها بخلاف الموهوب له يأكل الهبة ثم تستحق هذا لربه أن يضمنه . ابن يونس إن تصدق بها بعد التزام قيمتها لربها فربها مخير بين أن يلزمه ما التزم أو يأخذها من يد المساكين ، وإن تصدق بها تعديا أو عن ربها فليس لربها إلا أخذها ، وإن فاتت في الوجهين لزم ملتقطها قيمتها . [ ص: 244 ] ابن القاسم وجدت بيد من ابتاعها من المساكين فيه أخذها ثم يرجع المبتاع على الملتقط . ابن يونس جعل ابن القاسم لربها نقض بيع المساكين لها ولم يجعل له نقض بيعها الملتقط والفرق أن الملتقط باعها خوفا من ضياعها وأوقف له ثمنها فلم ينقض بيعه لقوله صلى الله عليه وسلم { فشأنك بها } والمساكين إنما باعوها على أنها ملكهم فلمستحقها نقض بيعهم كنقضه بيع المشتري في الاستحقاق . ابن يونس وإذا أخذها من المبتاع رجع المبتاع بالثمن على المساكين إن كان قائما بأيديهم كما كان لربها أن يأخذ عينها منهم ، وإن كانوا أكلوها فالأولى أن يرجع على الملتقط الذي سلطهم عليها كما لو أكلوها .

( ولل ) شخص الـ ( ملتقط الرجوع عليه ) أي المسكين باللقطة إن وجدها عنده وبثمنها إن وجده عنده إن أخذ صاحبها ( منه ) أي الملتقط ( قيمتها ) أي اللقطة في كل حال ( إلا أن يتصدق ) الملتقط ( بها ) أي اللقطة ( عن نفسه ) أي الملتقط فلا يرجع على المسكين بشيء . ابن الحاجب وللملتقط الرجوع على المساكين في عينها إن أخذ منه قيمتها إلا أن يكون تصدق عن نفسه . ابن يونس عن أشهب إن تصدق بها عن نفسه فلربها أخذها من المساكين ، وأخذ قيمتها من الملتقط ثم لا يرجع الملتقط على المساكين بشيء .




الخدمات العلمية