الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 246 ] وحضانته ونفقته إن لم يعط من الفيء إلا أن يملك كهبة أو يوجد معه أو مدفون تحته ، إن كان معه رقعة

التالي السابق


( و ) وجبت ( حضانته ) أي تربية اللقيط وحفظه على ملتقطه لالتزامه ذلك بأخذه . ابن عرفة حضانة اللقيط على ملتقطه اتفاقا ( و ) وجبت ( نفقته ) أي اللقيط على ملتقطه حتى يبلغ الذكر قادرا على الكسب ويدخل بالأنثى زوجها ( إن لم يعط ) بضم التحتية وفتح الطاء المهملة اللقيط ( من الفيء ) بفتح الفاء وسكون التحتية فهمز ، أي مال بيت مال المسلمين ما يكفيه ( إلا أن يملك ) اللقيط ( كهبة ) وصدقة وغلة حبس ( أو ) إلا أن ( يوجد معه ) أي اللقيط ( مال ) مربوط في لفافته ( أو ) يوجد شيء ( مدفون ) تحته ( إن كانت معه ) أي اللقيط ( رقعة ) بضم فسكون من ورق أو جلد مكتوب فيها إن المدفون تحت اللقيط له ، فإن لم تكن معه رقعة كذلك فليس المدفون له ، بل هو ركاز إن كان دفن جاهلي وإلا فهي لقطة .

ابن شاس نفقة اللقيط في ماله وهو ما وقف على اللقيط أو وهب له أو أوصى له به أو ما وجد تحت يد اللقيط عند التقاطه لكونه ملفوفا عليه . وفي الزاهي إن وجد على فراش أو ثوب أو دابة أو معه مال مشدود فهو له . ابن شاس وأما المال المدفون في الأرض تحته فليس هو له إلا أن توجد معه رقعة مكتوبة بأنه له فيكون له حينئذ . ابن عرفة فإن [ ص: 247 ] لم يكن له مال فقال الباجي ينفق عليه من بيت المال ، فإن لم يكن بيت مال ينفق عليه منه فروى محمد على ملتقطه حتى يبلغ ويستغني ولا رجوع له عليه وإن استأذن الإمام وفي عتقها الثاني اللقيط حر ونفقته من بيت المال . وفي كتاب الجعل أجر رضاع اللقيط . ومن لا مال له من اليتامى من بيت المال .




الخدمات العلمية