الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وتحكيم غير خصم [ ص: 284 ] وجاهل ، وكافر ، وغير مميز : في مال ، وجرح . لا حد ، ولعان ، وقتل ، وولاء ونسب وطلاق ، [ ص: 285 ] وعتق

التالي السابق


( و ) جاز ( تحكيم ) رجل ( غير خصم ) أي أحد الخصمين لأن الشخص لا يحكم لنفسه ولا عليها . " ق " فيها مع غيرها لو أن رجلين حكما بينهما رجلا فحكم بينهما أمضاه القاضي ولا يرده إلا أن يكون جورا بينا . ابن عرفة ظاهره ولو كان مخالفا لما عند القاضي . ابن حارث عن سحنون عن ابن القاسم ليس له فسخه إن خالف رأيه . المازري تحكيم الخصمين غيرهما جائز كما يجوز أن يستفتيا فقيها يعملان بفتواه في قضيتهما ابن عرفة ظاهر قولها جوازه ابتداء ، ولفظ الروايات إنما هو بعد الوقوع . ابن الحاجب لو حكم خصمه فثالثها يمضي ما لم يكن المحكم القاضي .

ابن عبد السلام هذه الأقوال صحيحة حكاها غير واحد ، وأشار بعضهم أو صرح بنفي الخلاف في أن حكمه غير ماض ، وحكى بعضهم أنه يمضي لكنه لم يتعرض لنفي الخلاف ، ونقله في التوضيح وجزم ابن فرحون في تبصرته بالجواز ، فقال مسألة إذا [ ص: 284 ] حكم أحد الخصمين صاحبه فحكم لنفسه أو عليها جاز ، ومضى ما لم يكن جورا بينا ، وليس تحكيم الشخص خصمه كتحكيم خصم القاضي . أصبغ لا أحب ذلك ، فإن وقع مضى وليذكر في تسجيله رضاه بالتحاكم إليه . وقيل لا يجوز حكمه لنفسه وقيل يجوز ا هـ .

الحط ظاهر كلامهم أن هذا بعد الوقوع ، وانظر هل يجوز ابتداء ، وانظر قول ابن فرحون جاز ومضى هل معناه جاز ابتداء أو بعد الوقوع . ابن عرفة في جواز تحكيم الخصم خصمه مطلقا وكراهته إن كان القاضي . ثالثها لا ينفذ حكمه إن كان القاضي لنقل المازري عن المذهب والشيخ عن أصبغ ، وظاهر قول الأخوين ، وظاهر كلام ابن عرفة وابن فرحون ترجيح جوازه ابتداء . البناني وعلى كل فعلى المصنف درك في التقييد بغير خصم لأن تحكيم الخصم على جوازه ابتداء أو بعد وقوعه مساو لتحكيم غيره .

( وغير جاهل ) اللخمي إنما يجوز التحكيم لعدل مجتهد أو عامي يحكم باسترشاد العلماء ( و ) غير ( كافر ) اللخمي اتفقت أقوال من يذكر بعد على أن لا يحكم جاهل بالحكم لأنه تخاطر ولا يجوز تحكيم كافر ولا مجنون ولا موسوس اتفاقا . ابن رشد أشار واللخمي والمازري إلى أن الجاهل يتفق على بطلان حكمه لأن تحكيمه خطر وغرر ( و ) لا يجوز تحكيم شخص ( غير مميز ) لجنون أو وسوسة أو إغماء . البناني وهذا مستغنى عنه بقوله قبله وجاهل . قلت وكذا قوله كافر ويجوز التحكيم للعدل العالم ( في مال وجرح ) ابن عرفة ظاهر الروايات أنه إنما يجوز التحكيم فيما يصح لأحدهما ترك حقه فيه . اللخمي وغيره إنما يصح في الأموال وما في معناها ( لا ) يجوز التحكيم في ( حد ) لقذف أو زنا أو سرقة أو سكر ( و ) لا في ( قتل ) لقاتل أو تارك صلاة ( و ) لا في ( لعان ) سحنون ولا ينبغي في لعان ولا حد إنما هما لقضاة الأمصار العظام . أصبغ ولا في قصاص ولا حد قذف ولا طلاق ولا عتق ولا نسب ولا ولاء لأنها للإمام ( و ) لا في ( ولاء ) بفتح الواو ممدودا على عتيق ( و ) لا في ( نسب ) لأب ( و ) لا في ( طلاق ) ( و ) لا في [ ص: 285 ] عتق ) لخطر هذه المسائل وتعلق حق غير الخصمين بها إما لله تعالى كالطلاق والعتق ، وإما لآدمي كحق الولد في اللعان والنسب والعصبة في الولاء .




الخدمات العلمية