الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولا يستند لعلمه ، [ ص: 360 ] إلا في التعديل والجرح : كالشهرة بذلك ، أو إقرار الخصم بالعدالة [ ص: 361 ] وإن أنكر محكوم عليه إقراره بعده : لم يفده

التالي السابق


( ولا يستند ) القاضي في حكمه ( لعلمه ) أي القاضي السابق على مجلس قضائه . [ ص: 360 ] اللخمي لا يقضي القاضي بما كان عنده من العلم قبل أن يلي القضاء ولا بعد أن وليه ولم يكن في مجلس قضائه ، أو كان فيه وقبل تحاكمهما إليه ( إلا في التعديل والتجريح ) للشهود فيستند فيهما لعلمه اتفاقا حكاه المازري وغيره . أبو عمر أجمعوا أن له أن يعدل ويجرح بعلمه ، وأنه إن علم ما شهد الشهود على غير ما شهدوا به أنه ينفذ علمه ويرد شهادتهم بعلمه . سحنون لو شهد عندي عدلان مشهوران بالعدالة وأنا أعلم خلاف ما شهدا به لم يجز أن أحكم بشهادتهما ، ولا أن أردها ، ولكن أرفع ذلك إلى الأمير الذي فوقي وأشهد بما علمت وغيري بما علم ، ولو شهد شاهدان ليسا بعدلين على ما أعلم أنه حق فلا أقضي بشهادتهما .

وشبه في جواز الاستناد المفهوم من الاستثناء فقال ( كالشهرة بذلك ) المذكور من التعديل والتجريح . فيها للإمام مالك " رضي الله عنه " من الناس من لا يسأل عنه ولا تطلب فيه تزكية لعدالتهم عند القاضي . ابن عبد الحكم من الناس من لا يحتاج أن يسأل عنه ولا تطلب فيه تزكية لاشتهار عدالته . ومنهم من لا يسأل عنه لشهرته بغير العدالة إنما يكشف عما أشكل عليه ، وقد شهد ابن أبي حازم عند قاضي المدينة فقال أما الاسم فاسم عدل ، ولكن من يعرف أنك ابن أبي حازم فأعجب ذلك مشايخنا . ابن عرفة ذكر لي بعض شيوخي أن البرقي فقيه المهدية شهد في سيره إلى الحج عند قاضي الإسكندرية ، فلما قرأ اسمه قال أنت البرقي فقيه المهدية فقيل له نعم فكلف المشهود له البينة على أنه هو وحكم بشهادته دون طلب تعديله .

( أو إقرار الخصم ) المشهود عليه ( بالعدالة ) الشاهد عليه فيكتفي به القاضي عن طلب تعديله عن غيره . ابن الحاجب لو أقر الخصم بالعدالة حكم عليه خاصة . ابن عرفة لم أعرف هذا الفرع لأحد من أهل المذهب ، وفي جريه على أصله نظر لأنه إقرار متناقض فيجب طرحه ، فإن قلت فقد قال أبو عمر في كافيه إن لم يعرف القاضي الشهود واعترف الشهود عليه بعدالتهم قضى بهم إذا لم يكذبهم ولا يقضي بهم على غيره . قلت [ ص: 361 ] قوله إذا لم يكذبهم صير المسألة إلى باب الإقرار وقال أصبغ إذا رضي الخصمان بشهادة من لا يعرفه القاضي فلا يحكم بها .

( وإن ) أقر أحد الخصمين بما عليه للآخر وحكم القاضي عليه بإقراره و ( أنكر ) شخص ( محكوم عليه ) بمقتضى إقراره في مجلس القضاء فأنكر ( إقراره ) عند القاضي بما حكم عليه به ، وكان إنكاره ( بعده ) أي الحكم ( لم يفده ) بضم فكسر ، أي الإنكار المحكوم عليه فيمضي الحكم عليه ، ويستوفى منه مقتضاه . ومفهوم بعده أنه إن أنكر إقراره قبله فلا يحكم عليه إذا لم يشهد عليه بإقراره شاهدان ، وهذا التفصيل للإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما ، وعبر عنه المازري بالمعروف ، وقال ابن الماجشون وسحنون يحكم عليه ولا يعلم هذا إلا من ابتلي بالقضاء .

الحط المشهور أنه إذا أقر في مجلسه فلا يحكم عليه بما أقر به عنده في مجلسه حتى يشهد عنده بإقراره شاهدان ، ومقابله له الحكم عليه بلا شهادة ، وكلام المصنف هنا بعد الوقوع والنزول بأن أقر عنده وحكم بلا إشهاد عليه فأنكر إقراره بعد حكمه عليه ، والمعنى أن الحاكم إذا حكم على شخص مستندا لإقراره في مجلسه من غير إشهاد على إقراره ثم أنكر المحكوم عليه إقراره ، فإن حكمه بذلك لا ينتقض ، فإذا قال الحاكم حكمت عليه بمقتضى إقراره عندي ، وقال المحكوم عليه لم أقر عنده فلا يفيده ذلك ، والقول قول الحاكم ، هكذا فرض المسألة في ضيح وغيره . وفي النوادر فإن جهل وأنفذ عليه حكمه بما أقر عنده في مجلس الحكم ولم يشهد عليه بذلك غيره فلينقض هو ذلك ما لم يعزل ، فأما غيره من القضاة فلا أحب له نقضه في الإقرار خاصة في مجلس القضاء . وأما ما كان قبل أن يستقضي أو رآه وهو قاض أو سمعه من طلاق أو زنا أو غصب أو أخذ مال فلا ينفذ منه شيئا ، فإن نفذ منه شيئا فلا ينفذه أحد غيره من الحكام ولينقضه .

طفي قوله كلام المصنف بعد الوقوع والنزول فيه نظر لأن الخلاف في الحكم بالإقرار [ ص: 362 ] في مجلسه إذا أنكر قبل الحكم ، أما إذا استمر على إقراره فاتفقوا على أنه يحكم عليه ، فإن أنكر بعد حكمه فهي مسألة المصنف . اللخمي اختلف إذا أقر بعد أن جلس للخصومة ثم أنكر فقال ابن القاسم لا يحكم عليه . وقال عبد الملك وسحنون يحكم ورأيا أنهما إذا جلسا للمحاكمة فقد رضيا أن يحكم بينهما بما يقولانه ، ولذلك قصد وإن لم ينكر حتى حكم ثم أنكر بعد الحكم . وقال ما أقررت بشيء فلا ينظر لإنكاره وهذا هو المشهور من المذهب . ابن رشد ما أقر به أحد الخصمين في مجلس قضائه ثم جحده فالاختلاف فيه موجود في المذهب . محمد لا اختلاف فيه بين أصحاب مالك . ابن الماجشون الذي عليه قضاتنا بالمدينة وعلماؤنا ولم أعلم مالكا قال غيره أنه يقضي بما أقر به عنده وقاله مطرف وأصبغ وسحنون .

ومشهور المذهب أنه لا يقضي عليه إذا جحده ، وهكذا ذكر ابن شاس وابن الحاجب الخلاف ، وفيها لو أقر أحد الخصمين عنده بشيء وليس عنده أحد ثم جحد ذلك الإقرار فإنه لا يقضي عليه ، فمفهومها لو لم يجحد يقضي عليه وهو كذلك ، وقد استدل الحط بقول التوضيح المشهور أن الخصم إذا أقر فلا يحكم عليه حتى يشهد عنده شاهدان بإقراره ومقابله له ذلك ، ولا دليل له فيه لحمله على إنكاره بعد إقراره لأنه محل الخلاف كما علمت ، ويدل على ذلك عزوه مقابل المشهور لمطرف وابن الماجشون وسحنون وأصبغ ، وقد علمت من كلام اللخمي وابن رشد وغيرهما أن خلافهم إذا أنكر إقراره قبل الحكم ا هـ ، وأقره البناني بعد نقله والله أعلم .




الخدمات العلمية