الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وجاز تزكية ناقل أصله ونقل امرأتين مع رجل في باب شهادتهن

التالي السابق


( وجاز تزكية ) شاهد ( ناقل ) شهادة غيره من إضافة المصدر لفاعله ومفعوله قوله ( أصله ) أي المنقول عنه إذ لا تهمة فيها ولا تجوز تزكية الأصل الناقل عنه ; لأنه يتهم بدفعه عن نفسه مشقة التأدية . ابن عرفة الشيخ عن الموازية ليس النقل عن الشاهد تعديلا له حتى يعدله الناقلون أو يعرفه القاضي بعدالة أشهب ، وإلا طلب منه من يزكيه . ( و ) جاز ( نقل امرأتين مع رجل ) ناقل عن رجل أو امرأتين ( في باب شهادتهن ) أي النساء من الأموال وما لا يظهر للرجال مما تعلق بعورة النساء . ابن عرفة فيها قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه تجوز شهادة النساء على الشهادة في الأموال والوكالة عليها وهن وإن كثرن كرجل ، فلا ينقلن إلا مع رجل نقل عن رجل أو امرأة وقاله أشهب ، [ ص: 502 ] وقال غيرهما لا تجوز شهادتهن على شهادة ولا على وكالة في مال . سحنون وهذا أعدل . عياض أراد أن أشهب وافقه في نقلهن فقط لا في الشهادة على الوكالة .




الخدمات العلمية