الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 545 - 546 ] ولم يأخذه بأنه كان بيده .

التالي السابق


( و ) إن تنازع اثنان في ملك شيء وأقام كل منهما بينة أنه ملكه وتعذر ترجيح إحداهما وشهدت إحداهما بأنه كان بيد من شهدت له بالأمس ( لم يأخذه ) أي المتنازع فيه من شهد له ( بأنه ) أي المتنازع فيه ( كان بيده ) أمس ; لأنه لا يلزم من كونه بيده كونه ملكه ولا مستحقه ; لأن وضع اليد أعم ، والأعم لا يشعر بالأخص ، فلم يبق إلا مطلق الحوز ، وها هو محوز في يد الآخر اليوم . ابن شاس ولو شهدوا أنه انتزعه أو غصبه منه أو غلبه عليه فالشهادة جائزة ، ويجعل المدعي صاحب اليد ففرق بينهما وتبعه ابن الحاجب . " غ " أغفل المصنف هنا الثانية ، وذكر ابن عرفة أنه لا يعرفهما معا نصا لغير ابن شاس من أهل المذهب ، مع أن الثانية في النوادر والكمال لله سبحانه وتعالى . البناني والمسألة الأولى وهي مسألة المصنف منصوصة لأشهب وابن القاسم ، والكمال لله سبحانه وتعالى .

التونسي رأيت لأشهب لو كان عبد بيد رجل فادعاه آخر وأقام بينة أنه كان أمس بيده فلا يكون أحق به حتى تقوم بينة بأنه ملكه . التونسي فيه نظر ; لأن كونه في يده أمس سابق للذي هو بيده اليوم فيجب رده إلى يده حتى يثبت هذا أنه كان بيده قبله ; لأن الأصل أن كل من سبقت يده على شيء لا يخرج من يده إلا بيقين . ابن محرز قول أشهب صحيح . العوفي كلام التونسي ، ومذهب ابن القاسم أصوب من كلام أشهب نقله الطخيخي وأبو علي ، وقول " غ " أغفل المصنف هنا ، أي في هذا الباب وإلا فقدم في باب الغصب ما تفهم المسألة الثانية منه ، حيث قال كشاهد بملك لآخر ، وجعلت ذا يد لا مالكا والمسألة في المدونة كما نقله " ق " هنا .




الخدمات العلمية