[ ص: 576 ] وفي الشريك القريب معهما قولان ; لا بين أب وابنه ، إلا بكهبة إلا أن يطول معهما [ ص: 577 ] ما تهلك البينات ، وينقطع العلم ، وإنما تفترق الدار من غيرها في الأجنبي ، ففي الدابة وأمة الخدمة السنتان ، ويزاد في عبد وعرض .
وَالْأَقْرَبُونَ حَالُهُمْ مُخْتَلِفٌ بِحَسَبِ اعْتِمَادِهِمْ يَخْتَلِفُ فَإِنْ يَكُنْ بِمِثْلِ سُكْنَى الدَّارِ
وَالزَّرْعُ لِلْأَرْضِ وَالِاعْتِمَارُ فَهُوَ بِمَا يُجَوِّزُ الْأَرْبَعِينَ
والأقربون حالهم مختلف بحسب اعتمادهم يختلف فإن يكن بمثل سكنى الدار
والزرع للأرض والاعتمار فهو بما يجوز الأربعين