( ولو )   ( أعسر الزوج ) وقت الوجوب ( أو كان عبدا )    ( فالأظهر أنه يلزم زوجته الحرة فطرتها ) إذا أيسرت ( وكذا ) يلزم ( سيد الأمة ) فطرتها والثاني لا يلزمهما ( قلت    : الأصح المنصوص لا تلزم الحرة ) وتلزم سيد الأمة ( والله ) تعالى ( أعلم ) وهذا الطريق الثاني يقرر النصين  ،  والفرق كمال تسليم الحرة نفسها  ،  بخلاف الأمة المزوجة لأن لسيدها أن يسافر بها ويستخدمها ولأنه اجتمع فيها شيئان : الملك والزوجية  ،  ولا ينتقض ذلك بما لو سلمها سيدها ليلا ونهارا والزوج موسر حيث تجب الفطرة على الزوج قولا واحدا لأنها عند اليسار غير ساقطة عن السيد بل يحملها الزوج منه  ،  ويسن للحرة المذكورة إخراج فطرتها عن نفسها  كما في المجموع خروجا من الخلاف ولتطهيرها  ،  وظاهر مما مر أن الكلام في زوجة على  [ ص: 119 ] زوجها مؤنتها فلو كانت ناشزة لزمها فطرة نفسها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					