( والأصح أن ) ( يلزمه ) أي إخراجه محافظة على الواجب بقدر الإمكان والثاني يقول لم يقدر على الواجب ( و ) الأصح ( أنه لو وجد بعض الصيعان قدم ) وجوبا ( نفسه ) لخبر { ( من أيسر ) ببعض صاع وهو فطرة الواحد } والثاني يقدم زوجته والثالث يتخير ( ثم زوجته ) لتأكد نفقتها ; لأنها معاوضة لا تسقط بمضي الزمان ( ثم ولده الصغير ) [ ص: 120 ] لأنه أعجز ممن يأتي ونفقته ثابتة بالنص والإجماع ( ثم الأب ) وإن علا ولو من قبل الأم لشرفه ( ثم الأم ) كذلك عكس النفقة لأنها للحاجة والأم أحوج ، وأما الفطرة فطهرة وشرف والأب أولى بهما فإنه منسوب إليه ويشرف بشرفه ، ولأن الزكاة عبادة بدنية وهي للرجال آكد بخلاف النفقة . قال في المجموع : ومرادهم بأنها كالنفقة أصل الترتيب لا كيفيته ، وأبطل ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فلأهلك ، فإن فضل شيء فلذي قرابتك الإسنوي الفرق بالولد الصغير فإنه يقدم على الأبوين هنا وهما أشرف منه فدل على اعتبارهم الحاجة في البابين ، ورده الوالد رحمه الله تعالى بأنهم إنما قدموا الولد الصغير عليهما ; لأنه كبعض والده ونفسه مقدمة عليهما . ويمكن الجواب أيضا بأن النظر للشرف إنما يظهر وجهه عند اتحاد الجنس كالأصالة وحينئذ فلا يرد ما ذكره ( ثم ) ولده ( الكبير ) الذي لا كسب له وهو زمن أو مجنون ، فإن لم يكن كذلك لم تجب نفقته كما سيأتي في بابه ، ثم الرقيق لأن الحر أشرف منه وعلاقته لازمة بخلاف الملك ، وينبغي كما أفاده الشيخ أن يبدأ منه بأم الولد ثم بالمدبر ثم بالمعلق عتقه بصفة ، فلو استوى اثنان في درجة كابنين وزوجتين تخير لاستوائهما في الوجوب وإن تميز بعضهم بفضائل فيما يظهر لأن الأصل فيها التطهير وهم مستوون فيه بل الناقص أحوج إليه ، وإنما لم يوزع بينهما لنقص المخرج عن الواجب في حق كل منهما بلا ضرورة بخلاف ما إذا لم يجد إلا بعض الواجب .