وإذا تقرر اشتراط المماثلة وقت الجفاف ( فلا يباع رطب برطب    ) بفتح الراءين  [ ص: 436 ] وضمهما وعليه يدل السياق ( ولا بتمر ولا عنب بعنب ولا بزبيب ) ولا بسر ببسر ولا برطب ولا بتمر ولا طلع إناث بأحدها ولا بمثله للجهل بالمماثلة الآن وقت الجفاف وللخبر المار  ،  وألحق بالرطب في ذلك طري اللحم فلا يباع بطريه ولا بقديده من جنسه  ،  ويباع قديده بقديده بلا عظم ولا ملح يظهر في الوزن كما علم مما مر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					