الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( أو ) أسلم حر ( وتحته أمة ) فقط ( وأسلمت معه ) قبل دخول ، أو بعده ( أو ) [ ص: 304 ] أسلمت بعده أو قبله ( في العدة أقر ) النكاح ( إن حلت له الأمة ) عند اجتماع إسلامه وإسلامها لإعساره مع خوفه العنت حينئذ لأنه يقر ابتداء على نكاحها ، بخلاف ما إذا لم تحل له الآن ، ولو طلقها في الحالة الأولى ثم أيسر حلت له رجعتها لأن الرجعية زوجة ( وإن تخلفت ) عن إسلامه أو عكسه ( قبل دخول تنجزت الفرقة ) لما مر من حرمة الأمة الكافرة على المسلم مطلقا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله على المسلم مطلقا ) أي وجدت شروط نكاح الأمة ، أو لا .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : لما مر من حرمة الأمة الكافرة إلخ ) هو تعليل قاصر إذ لا يتأتى في صورة العكس على أنه يوهم أنه لو كانت حرة وأسلمت قبله أو بعده قبل الدخول دام النكاح وليس كذلك كما مر ، فالتعليل الصحيح الشامل للصورتين ما علم مما مر أن النكاح قبل الدخول لم يؤكد ، وقد يجاب عن الثاني بأنه إنما آثر التعليل بما ذكر ; لأن الحرة إذا كانت كتابية أقرت كما مر




                                                                                                                            الخدمات العلمية