( أو ) ( أو ) [ ص: 304 ] أسلمت بعده أو قبله ( في العدة أقر ) النكاح ( إن حلت له الأمة ) عند اجتماع إسلامه وإسلامها لإعساره مع خوفه العنت حينئذ لأنه يقر ابتداء على نكاحها ، بخلاف ما إذا لم تحل له الآن ، ولو طلقها في الحالة الأولى ثم أيسر حلت له رجعتها لأن الرجعية زوجة ( وإن تخلفت ) عن إسلامه أو عكسه ( قبل دخول تنجزت الفرقة ) لما مر من حرمة الأمة الكافرة على المسلم مطلقا . أسلم حر ( وتحته أمة ) فقط ( وأسلمت معه ) قبل دخول ، أو بعده