( أو ) ( اختار أمة ) واحدة ( إن حلت له ) لوجود شروط نكاحها فيه ( عنه اجتماع إسلامه وإسلامهن ) قيد في اختيار أمة من الكل فلا ينافي قول غيره عند اجتماع إسلامه وإسلامها لأنه في أمة معينة منهن كما يأتي وذلك لحل ابتداء نكاحها حينئذ ، وينفسخ نكاح البواقي هذا إن كان حرا ، وإلا اختار ثنتين ( وإلا ) بأن لم يحل له نكاح الأمة عند اجتماع إسلامه وإسلامهن ( اندفعن ) كلهن من حين الإسلام لحرمة ابتداء نكاح واحدة منهن حينئذ ولو اختص الحل بوجوده في بعض تعين ، فلو أسلم وتحته ( إماء وأسلمن معه ) ولو قبل وطء ( أو ) أسلمن قبله أو بعده ( في العدة ) تعينت الأولى ، أو الأولى والثالثة وهما يحلان دون الثانية اختار واحدة منهما ، ولو أسلم ذو ثلاث إماء فأسلمت واحدة وهي تحل له ثم الأخريان وهما لا يحلان اندفع نكاحهما لأن تحت زوجهما حرة عند إسلامه وإسلامها لا نكاح القنة المتقدمة لأن عتق صاحبها كان بعد اجتماع إسلامها وإسلام الزوج فلم يؤثر في حقها واختار واحدة منهما ، كذا ذكراه ، واعترض بأن الأصح ما ذكره آخرون حتى أسلم على أربع إماء فأسلم معه ثنتان وتخلف ثنتان فعتقت واحدة من المتقدمتين وأسلمت المتخلفتان على الرق المصنف في تنقيحه أنه يتخير بين الجميع لأن العتيقة في حال الاجتماع في الإسلام كانت أمة لكن أطال السبكي في رده والانتصار للأول .