ويكره . ووجه في الفروع احتمالا بالتحريم ، للنهي عنه . ويختضب ، ويستحب بحناء وكتم . قال نتف الشيب في المجرد ، القاضي في المغني ، والمصنف والفخر في التلخيص ، وغيرهم : ولا بأس بورس وزعفران ، وقال وغيره : المجد : سنة ، نص عليه . ويكره بسواد نص عليه . وقال في المستوعب ، والغنية ، والتلخيص : يكره بسواد في غير حرب . ولا يحرم . فظاهر كلام خضابه بغير سواد من صفرة أو حمرة : يحرم . قاله في الفروع . وقال : وهو متجه . وينظر في المرآة . ويقول ما ورد . أبي المعالي ، وعكسه للمرأة . ويتطيب . ويستحب للرجل بما ظهر ريحه وخفي لونه