قوله { } إن قلنا : هما من الرأس وهو المذهب فالصحيح : استحباب أخذ ماء جديد لهما ، اختاره وأخذ ماء جديد للأذنين ، الخرقي وابن أبي موسى ، في الجامع الصغير ، والقاضي والشيرازي ، وابن البنا . واختاره أيضا ، المصنف والشارح ، وابن عبدوس في تذكرته . قال في الخلاصة : يستحب على الأصح ، وجزم به في التذكرة ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمذهب الأحمد ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة في موضع ، والوجيز ، والمنتخب ، والإفادات ، لابن عقيل وابن منجا في شرحه . لا يستحب . بل يمسحان بماء الرأس ، اختاره وعنه في تعليقه ، القاضي في خلافه الصغير ، وأبو الخطاب في شرح الهداية ، والمجد والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق ، وابن عبيدان . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والتخليص ، والبلغة في السنن ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، ومجمع البحرين . قال ابن رجب في الطبقات : ذكر الشيخ تقي الدين في شرح العمدة : أن أبا الفتح بن جلية قاضي حران كان يختار مسح الأذنين بماء جديد ، بعد مسحهما بماء الرأس . قال ابن رجب : وهو غريب جدا . والذي رأيناه في شرح العمدة ، أنه قال : ذكر القاضي عبد الوهاب وابن حامد : [ ص: 136 ] أنهما يمسحان بماء جديد ، بعد أن يمسحا بماء الرأس . قال : وليس بشيء . فزاد : ابن حامد ، والظاهر : أن القاضي عبد الوهاب هو ابن جلبة قاضي حران .
فائدة : يستحب ، على الصحيح من المذهب . وقاله مسحهما بعد مسح الرأس وغيره ، وقدمه في الفروع ، وقال : ويتوجه تخريج واحتمال . وذكر القاضي الأزجي يمسحهما معا . ولم يصرح الأصحاب بخلاف ذلك . قلت : صرح الزركشي باستحباب . مسح الأذن اليمنى قبل اليسرى
تنبيهات
الأول : هذه الأحكام إذا قلنا : هما من الرأس . فأما إذا قلنا : هما عضوان مستقلان وهو رواية عن ، ذكرها أحمد فيجب لهما ماء جديد في وجه . قاله في الفروع ، وهو من المفردات . قال في الفروع : ويتوجه منه : يجب الترتيب . الثاني : تقدم أن الأذنين من الرأس على الصحيح من المذهب . وتقدم رواية : أنهما عضوان مستقلان . وذكر ابن عقيل ابن عبيدان في باب الوضوء : أن قال : روي عن ابن عبد البر أنه قال : ما أقبل منهما من الوجه يغسل معه . وما أدبر من الرأس كمذهب أحمد الشعبي ، . ومال إليه والحسن بن صالح . الثالث : قوله " إسحاق بن راهويه بلا نزاع " قال والغسلة الثانية والثالثة في الخلاف حتى لطهارة المستحاضة . القاضي