فوائد إحداهما : على الصحيح من المذهب . وقال في النهاية : يعمل بالأكثر . الثانية : تكره الزيادة على الصحيح من المذهب . وقيل : تحرم . قال ابن [ ص: 137 ] رجب في شرح يعمل في عدد الغسلات بالأقل : واستحب بعض أصحابنا للوجه غسلة رابعة ، تصب من أعلاه . وعن البخاري : أنه يزاد في الرجلين دون غيرهما . ويجوز أحمد . والثنتان أفضل ، والثلاثة أفضل منهما . قاله الاقتصار على الغسلة الواحدة وغيره . وقال المجد وغيره : الأولى فريضة . والثانية فضيلة . والثالثة سنة ، وقدمه القاضي ابن عبيدان . قال في المستوعب : وإذا قيل لك : أي موضع تقدم فيه الفضيلة على السنة ؟ فقل : هنا .