فائدة : . فلو مسح البشرة لم يجزه . كما لو غسل باطن اللحية . ولو حلق البعض فنزل عليه شعر ما لم يحلق : أجزأه المسح عليه . قاله الواجب : مسح ظاهر الشعر الزركشي وغيره . قال في الرعاية : فإن فقد شعره : مسح بشرته ، وإن فقد بعضه مسحهما . وإن انعطف بعضه على ما علا منه أجزأ مسح شعره فقط . انتهى . قلت : ويحتمل عدم الإجزاء . قوله { ولا يستحب } ، هذا المذهب ، وعليه الجمهور . قال تكراره الشارح : هذا الصحيح من المذهب ، قال في مجمع البحرين ، والفائق : هذا أصح الروايتين ، وصححه في النظم ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في المنور وغيره . وقدمه في الفروع ، والكافي ، والمستوعب ، والخلاصة ، في شرحه ، وغيرهم . وابن رزين وعنه ، اختاره يستحب بماء جديد ، أبو الخطاب وابن الجوزي في مسبوك الذهب . وأطلقهما [ ص: 164 ] في الهداية ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين .