قوله { . وهذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . ويدخلهما في الغسل } يعني الكعبين لا يجب إدخالهما فيه . قوله { وإن وعنه : غسل ما بقي من محل الفرض . فإن لم يبق شيء سقط } . شمل كلامه ثلاث مسائل . الأولى : أن يبقى من محل الفرض شيء ، فيجب غسله بلا نزاع . كان أقطع
الثانية : أن يكون القطع من فوق محل الفرض : فلا يجب الغسل بلا نزاع لكن يستحب أن يمسح محل القطع بالماء ، لئلا يخلو العضو عن طهارة . الثالثة : أن يكون القطع من مفصل المرفقين ، أو الكعبين : فيجب غسل طرف الساق والعضد على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، منهم ، ونص عليه في رواية القاضي عبد الله ، ، وجزم به في الإفادات ، والمستوعب وصححه وصالح في شرحه ، المجد وابن عبيدان ، ومجمع البحرين .
قال في القواعد : أشهر الوجهين عند الأصحاب : الوجوب ، وقدمه ابن تميم . وظاهر ما قطع به في الهداية : أنه يسقط . فإنه قال : فإن ، واختاره كان القطع من المرفقين سقط غسل اليدين في كتاب الحج من خلافه . وحمل كلام القاضي على الاستحباب . ويحتمله كلام الإمام هنا ، وصححه في الرعايتين ، والحاويين . لكن يستحب أن يمس رأس العضو بالماء ، كما قلنا فيمن قطع منه من فوق المرفق . وأطلقهما في التلخيص . المصنف