فائدة : وكذا حكم على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، واختاره التيمم إذا قطعت اليد من الكف وغيره ، وقدمه في مجمع البحرين ، [ ص: 165 ] ابن عقيل وابن تميم . وقال : يسقط التيمم ، وقدمه القاضي ابن عبيدان ، واختاره الآمدي . ويأتي ذلك في التيمم عند قوله " فيمسح وجهه بباطن أصابعه " .