الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : لو وجد الأقطع من يوضئه بأجرة المثل . وقدر عليه من غير إضرار : لزمه ذلك على الصحيح من المذهب ، نص عليه ابن عقيل وغيره ، وقدمه ، وعليه الجمهور . وقيل : لا يلزمه لتكرر الضرر دواما . وقال في المذهب : يلزمه بأجرة مثله وزيادة لا تجحف في أحد الوجهين ، وإن وجد من ييممه ولم يجد من يوضئه : لزمه ذلك . فإن لم يجد صلى على حسب حاله . وفي الإعادة وجهان ، كعادم الماء والتراب . قاله المصنف ، والشارح ، وصاحب الفروع . وأطلقهما هو وصاحب التلخيص ، والرعايتين . قال في مجمع البحرين : صلى ولم يعد في أقوى الوجهين ، قال ابن تميم ، وابن رزين ، وغيرهما : صلى على حسب حاله . ولم يذكروا إعادة ، فالمذهب : أنه لا يعيد من عدم الماء والتراب كما يأتي . فكذا هنا . قال في الفروع : ويتوجه في استنجاء مثله . قلت : صرح به في مجمع البحرين . فقال : إذا عجز الأقطع عن أفعال الطهارة ، ووجد من ينجيه ويوضئه بأجرة المثل وذكر بقية الأحكام . انتهى .

فإن تبرع أحد بتطهيره لزمه ذلك . قال في الفروع : ويتوجه لا يلزمه ويتيمم .

التالي السابق


الخدمات العلمية