الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : يجوز ويصح استعمال الماء الطهور في كل شيء . ويجوز استعمال الطاهر من الماء والمائع في كل شيء .

لكن لا يصح استعماله في رفع الأحداث وإزالة الأنجاس ، ولا في طهارة مندوبة . قال في الرعاية على المذهب ، قال ابن تميم . ينتفع به في غير التطهير . وقال القاضي : غسل النجاسة بالمائع والماء المستعمل مباح ، وإن لم يطهر به . قال في الفروع فيما إذا غمس يده . وقلنا : إنه طاهر غير مطهر يجوز استعماله في شرب وغيره . وقيل : يكره . وقيل : يحرم صححه الأزجي ، للأمر بإراقته كما تقدم . انتهى والنجس : لا يجوز استعماله بحال .

إلا لضرورة دفع لقمة غص بها ، وليس عنده طهور ولا طاهر ، أو لعطش معصوم آدمي أو بهيمة ، سواء كانت تؤكل أو لا . ولكن لا تحلب قريبا ، أو لطفء حريق متلف . ويجوز بل التراب به ، وجعله طينا يطين به ما لا يصلى عليه . قاله في الرعاية وغيرها . وقال في الفروع : وحرم الحلواني استعماله إلا لضرورة . وذكر جماعة : أن سقيه للبهائم كالطعام النجس . وقال الأزجي في نهايته : لا يجوز قربانه بحال .

بل يراق . وقاله القاضي في التعليق في المتغير . وأنه في حكم عين نجسة ، بخلاف قليل نجس لم يتغير .

التالي السابق


الخدمات العلمية