قوله ( والإقامة إحدى عشرة كلمة ) . هو المذهب . وعليه الإمام والأصحاب . وعنه : هو مخير بين هذه الصفة وتثنيتها
فائدة :
لا يشرع الأذان بغير العربية مطلقا على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يجوز الأذان بغير العربية ، إلا لنفسه مع عجزه . . قاله أبو المعالي . ذكره عنه في الفروع في آخر باب الإحرام .


