الثانية : إذا تنجس ، قليلا كان أو كثيرا على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . ونقله الجماعة . لاقت النجاسة مائعا غير الماء حكمه حكم الماء ، اختاره وعنه الشيخ تقي الدين . حكمه حكم الماء بشرط كون الماء أصلا له ، كالخل التمري ونحوه ; لأن الغالب فيه الماء . وأطلقهن وعنه ابن تميم . والبول هنا كغيره . وقال في الرعايتين : قلت : بل أشد .