الثالثة : لو [ وقلنا : إنه طاهر ] أو طاهر غيره من الماء نجاسة ، لم يتنجس إذا كان كثيرا على الصحيح من المذهب قدمه في المغني ، وشرح وقع في الماء المستعمل في رفع الحدث ، ابن رزين وابن عبيدان [ وصححه ابن منجا في نهايته وغيره ] ويحتمل أن ينجس ، وقدمه في الرعاية الكبرى . وقال عن الأول : فيه نظر ، وهو كما قال : وأطلقهما في الشرح الكبير ، وابن تميم قوله ( وهما خمسمائة رطل بالعراقي ) ، وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به ، والهداية ، [ ص: 68 ] والإيضاح ، والمذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والخلاصة ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، والمذهب الأحمد ، وإدراك الغاية ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، ومجمع البحرين وقال : إنه أولى الخرقي وقال : إنه أصح والمستوعب وقال : إنه أظهر واختاره وابن رزين ابن عبدوس في تذكرته . قال الزركشي : هذا المشهور والمختار للأصحاب . أربعمائة : قدمه وعنه ابن تميم ، وصاحب الفائق . وأطلقهما في الكافي . وقال في الرعاية الكبرى : وحكى عنه ما يدل على أن القلتين ستمائة رطل . انتهى .
قلت : ويؤخذ من رواية نقلها ابن تميم ، وابن حمدان ، وغيرهما : أن القلتين أربعمائة رطل وستة وستون رطلا وثلثا رطل . فإنهم قالوا : القلة تسع قربتين ، ونصف . وعنه وثلث . والقربة تسع مائة رطل عند القائلين بها . فعلى الرواية الثالثة : يكون القلتان ما قلنا . ولم أجد من صرح به ، وإنما يذكرون الروايات فيما تسع القلة ، وما قلناه لازم ذلك . وعنه
فائدتان
إحداهما : مساحة القلتين إذا قلنا إنهما خمسمائة رطل ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا . قاله في الرعاية وغيره .
الثانية : الصحيح من المذهب : أن : مائة درهم وثمان وعشرون درهما وأربع أسباع درهم . فهو سبع الرطل الدمشقي ، ونصف سبعه . وعلى هذا جمهور الأصحاب . وقيل : هو مائة وثمانية وعشرون وثلاثة أسباع درهم : نقله الرطل العراقي الزركشي عن صاحب التلخيص فيه . ولم أجد في النسخة التي عندي إلا كالمذهب المتقدم . وقيل : هو مائة وثمانية وعشرون درهما وهو في المغني القديم . وقيل : مائة وثلاثون درهما . وقال في الرعاية في صفة الغسل : : مائة وثلاثون درهما ، وهو أحد وتسعون مثقالا . وكان قبل ذلك [ ص: 69 ] تسعون مثقالا ، زنتها مائة وثمانية وعشرون وأربعة أسباع . فزيد فيها مثقال ليزول الكسر . وقال غيره : ذلك فعلى المذهب : تكون القلتان بالدمشقي مائة رطل وسبعة أرطال وسبع رطل . قوله ( وهل ذلك تقريب ، أو تحديد ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في المذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والنظم ، والرطل العراقي الآن وابن منجا في شرحه ، والحاويين . أحدهما : أنه تقريب . وهو المذهب ، جزم به في العمدة ، والوجيز ، والمنور ، والتسهيل ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وابن تميم ، والرعاية الصغرى ، وغيرهم ، وصححه في المغني ، والشرح ، ومجمع البحرين ، والفائق ، وابن عبيدان ، وشرح ، وغيرهم . قال في الكافي : أظهرهما أنه تقريب . واختاره ابن رزين ابن عبدوس في تذكرته وغيره . والوجه الثاني : أنه تحديد ، اختاره أبو الحسن الآمدي . قال ابن عبيدان : وهو اختيار . قال القاضي الشارح : وهو ظاهر قول . وقدم في الرعاية الكبرى إذ قلنا هما خمسمائة : يكون تقريبا . وأطلق الوجهين إذا قلنا : هما أربعمائة . واختار : أن الأربعمائة تحديد ، والخمسمائة تقريب . وقدم في المحرر : أن الخمسمائة تقريب . القاضي
تنبيهان
أحدهما : في محل الخلاف في التقريب والتحديد للأصحاب طرق . أصحهما : أنه جار ، سواء قلنا : هما خمسمائة أو أربعمائة ، كما هو ظاهر كلام هنا ، والكافي ، المصنف وابن تميم ، والفروع ، والفائق ، والحاويين ، والشرح ، والنظم وغيرهم . [ ص: 70 ]
الطريقة الثانية : أن محل الخلاف : إذا قلنا هما خمسمائة ، وهي طريقته في المحرر ، والرعاية الصغرى . وهو ظاهر كلامه في المغني . فإنه قال : اختلف أصحابنا : هل هما خمسمائة رطل تقريبا ، أو تحديدا ؟ قال ابن منجا في شرحه : وهو الأشبه .
الطريقة الثالثة : في الخمسمائة روايتان . وفي الأربعمائة وجهان . وهي المقدمة في الرعاية الكبرى ، ثم قال : وقيل : الوجهان إذا قلنا هما خمسمائة ، وهو أظهر . انتهى .
الثاني : حكى الخلاف هنا وجهين ، وكذا في المذهب ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، المصنف وابن تميم ، وابن منجا ، في شرحيهما . وحكي الخلاف روايتين في التلخيص ، والبلغة ، وابن رزين ، والفروع ، والرعاية الصغرى ، والفائق ، والحاويين ، والمجد وابن عبدوس في تذكرته . وقال في الرعاية الكبرى : الروايتان في الخمسمائة ، والوجهان في الأربعمائة . وقدم في مجمع البحرين ، وابن عبيدان : أن الخلاف وجهان . وفائدة الخلاف في أصل المسألة : أن من اعتبر التحديد لم يعف عن النقص اليسير ، والقائلون بالتقريب يعفون عن ذلك .