قوله ( متطهرا ) . يعني أنه يستحب . وهذا بلا نزاع من حيث الجملة . ولا تجب الطهارة له بلا نزاع . ويصح الأذان والإقامة ، لكن تكره له الإقامة بلا نزاع جزم به في الفروع ، والمستوعب ، والتلخيص ، والرعاية ، الطهارة الصغرى له وابن تميم والزركشي ، وغيرهم . ولم يكره الأذان نص عليه وقدمه في الرعاية ، وابن تميم ، والزركشي ، والفروع . وقيل : يكره الأذان أيضا . وهي في الإقامة أشد وجزم به في المستوعب ، والتلخيص . ويصح من الجنب ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه في رواية حرب . يعيد . اختاره وعنه ، الخرقي وابن عبدوس المتقدم . وأطلقهما في الإيضاح . فعلى المذهب : قال في الفروع : يتوجه في إعادته احتمالان . فعلى المذهب إن كان أذانه في مسجد . فإن كان مع جواز اللبث ، إما بوضوء على المذهب ، أو نجس ونحو ذلك . صح . ومع تحريم اللبث ، فهو كالأذان ، والزكاة في مكان غصب . وفي ذلك قولان المذهب [ ص: 416 ] عند وغيره : الصحة والمذهب عند المجد في التذكرة : البطلان ، وهو مقتضى قول ابن عقيل ابن عبدوس المتقدم . وقطع باشتراط الطهارة كمكان الصلاة .