قوله ( ولا يجوز إلا بعد دخول الوقت ، إلا الفجر . فإنه يؤذن لها بعد منتصف الليل ) الصحيح من المذهب : صحة الأذان ، وإجزاؤه بعد نصف الليل لصلاة الفجر وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . قال الزركشي : لا إشكال أنه لا يستحب كثيرا . . قاله تقديم الأذان قبل الوقت وغيرهما . وقيل : لا يصح إلا قبل الوقت يسيرا . ونقل الشيخان لا بأس به قبل الفجر ، إذا كان بعد طلوع الفجر يعني الكاذب وقيل : الأذان قبل الفجر سنة واختاره صالح الآمدي . لا يصح الأذان قبلها كغيرها إجماعا . وكالإقامة . . قاله في الفروع . وعند وعنه أبي الفرج الشيرازي : يجوز قاله في الإيضاح . قال الأذان قبل دخول الوقت للفجر ، والجمعة الزركشي : وهو أجود من قول ابن حمدان . وقيل : للجمعة قبل الزوال . لعموم كلام الشيرازي . وقال الزركشي : واستثنى ابن عبدوس ، مع الفجر : الصلاة المجموعة . قال : وليس بشيء . لأن الوقتين صارا وقتا واحدا . يكره قبل الوقت مطلقا . ذكرها في الرعاية وغيرها . وقال في الفائق : يجوز الأذان للفجر خاصة بعد نصف الليل . وعنه لا . إلا أن يعاود بعده ، وهو المختار . انتهى . ويستحب وعنه ، وأن يتخذ ذلك عادة . لئلا يضر الناس . وفي الكافي : ما يقتضي اشتراط ذلك . [ ص: 421 ] لمن أذن قبل الفجر : أن يكون معه من يؤذن في الوقت
فائدة : الصحيح من المذهب : أن يكره نص عليه . وعليه جمهور الأصحاب جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والنظم ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، والشرح ، والمغنى ، والرعاية الكبرى ، الأذان قبل الفجر في رمضان وابن عبيدان ، في شرحه . قال في الرعاية الكبرى : يكره على الأظهر . وابن رزين لا يكره ، وهو ظاهر كلامه في المحرر ، وعنه هنا ، وتجريد العناية ، والإفادات ، وغيرهم . وأطلقهما في الفائق ، والمصنف وابن تميم . يكره في رمضان وغيره إذا لم يعده . نقله وعنه . وقيل : يكره إذا لم يكن عادة . فإن كان عادة لم يكره جزم به في الحاويين . وصححه حنبل الشارح ، وغيره واختاره . المجد قلت : وهو الصواب . وعليه عمل الناس من غير نكير . لا يجوز ذكرها وعنه الآمدي . وهي ظاهر إدراك الغاية . فإنه قال : ويجوز فيه لفجر غير رمضان من نصف الليل . يحرم قبله في رمضان وغيره . إلا أن يعاد . ذكرها وعنه أبو الحسين