قوله ( ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول ، إلا في الحيعلة  فإنه يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ) الصحيح من المذهب : أنه يستحب أن يقول السامع في الحيعلة    " لا حول ولا قوة إلا بالله " فقط . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب والخلاصة ، والمحرر ، والشارح  ، والنظم ، والإفادات ، والوجيز ، والرعاية الصغرى والحاويين ، والمنور ، والمنتخب ، وتجريد العناية ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . قال في النكت : هو قول أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وابن تميم  ، وابن عبيدان  ، والفائق ، وغيرهم . وقيل : يجمع بينهما . حكاه  المجد  في شرحه عن بعض الأصحاب . قال في شرح  البخاري    : وهو ضعيف . وأطلقهما في الرعاية الكبرى . ، والقواعد الفقهية . وقال  الخرقي  ، وصاحب المستوعب ، وغيرهما : يقول كما يقول . وقاله  القاضي    . قال ابن رجب  في شرح  البخاري    : كان بعض مشايخنا  [ ص: 426 ] يقول : إذا كان في المسجد حيعل ، وإن كان خارجه حوقل . وقيل : يخير اختاره  أبو بكر الأثرم    . قاله في شرح  البخاري    . وقال في الفروع : ويتوجه احتمال تجب إجابته . 
تنبيهات : 
أحدها : يدخل في قوله " ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول " المؤذن نفسه وهو المذهب المنصوص عن  أحمد    . فيجيب نفسه خفية . وعليه الجمهور . فإن في قوله " ويستحب لمن سمع المؤذن " من ألفاظ العموم . وقيل : لا يجيب نفسه . ويحتمله كلام  المصنف  وغيره . وحكي رواية عن  أحمد    . قال ابن رجب  في القاعدة السبعين : هذا الأرجح . الثاني : ظاهر كلامه أيضا : إجابة مؤذن ثان وثالث  ، وهو صحيح . قال في القواعد الأصولية ، ظاهر كلام أصحابنا : يستحب ذلك . قال في الفروع ومرادهم : حيث يستحب ، يعني الأذان . قال الشيخ تقي الدين    : محل ذلك إذا كان الأذان مشروعا . الثالث : ظاهر كلامه أيضا : أن القارئ ، والطائف ، والمرأة    : يجيبونه ، وهو صحيح . صرح به الأصحاب . وأما المصلي إذا سمع المؤذن    : فلا يستحب أن يجيب ، ولو كانت الصلاة نفلا بل يقضيه إذا سلم . وقال الشيخ تقي الدين    : يستحب أن يجيبه ، ويقول مثل ما يقول ، ولو في الصلاة . انتهى . 
فإن أجابه فيها بطلت بالحيعلة فقط مطلقا على الصحيح من المذهب وقال  أبو المعالي    : إن لم يعلم أنها دعاء إلى الصلاة . ففيه روايتان أيضا وقال : وتبطل الصلاة بغير الحيعلة أيضا . إن نوى الأذان ، لا إن نوى الذكر . وأما المتخلي : فلا يجيبه على الصحيح من المذهب ، لكن إذا خرج أجابه . وقال الشيخ تقي الدين    : يجيبه في الخلاء وتقدم ذلك في باب الاستنجاء .  [ ص: 427 ] 
الرابع : شمل كلام  المصنف  الأذان والإقامة ، وهو صحيح ، لكن يقول عند قوله " قد قامت الصلاة " " أقامها الله وأدامها "  زاد في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم " ما دامت السموات والأرض " وقيل : يجمع بين قوله " أقامها الله " وبين " قد قامت الصلاة " . الخامس : أن يقول عند التثويب    " صدقت وبررت " فقط على الصحيح من المذهب . وقيل : يجمع بينهما . وأطلقهما في القواعد الفقهية . وقطع  المجد  في شرحه أنه يقول " صدقت وبالحق نطقت " . السادس : قول  المصنف    " العلي العظيم " لم يرد في الحديث . فلا يقلهما . وقد حكى لي بعض طلبة العلم : أنه مر به في مسند  الإمام أحمد  رواية فيها " العلي العظيم " . 
				
						
						
