[ ص: 429 ] باب شروط الصلاة 
فائدة : قوله ( أولها دخول الوقت ) . اعلم أن الأصحاب ذكروا من شروط الصلاة  دخول الوقت ، وقال في الفروع : وسبب وجوب الصلاة  الوقت . لأنها تضاف إليه . وهي تدل على السببية . وتتكرر بتكرره . وهي سبب نفس الوجوب . إذ سبب وجوب الأداء : الخطاب . وكذا قال الأصوليون : إن من السبب وقتي كالزوال للظهر . وقال في الفروع في باب النية ، عن النية    : هي الشرط السادس ولا تكون شرطا سادسا إلا بكون دخول الوقت شرطا . فظاهره أنه سماه سببا . وحكم بأنه شرط . قلت    : السبب قد يجتمع مع الشرط ، وإن كان ينفك عنه . فهو هنا سبب للوجوب وشرط للوجوب والأداء ، بخلاف غيره من الشروط . فإنها شروط للأداء فقط . قال في الحاوي الكبير : وجميعها شروط للأداء مع القدرة ، دون الوجوب إلا الوقت . فإن دخوله شرط للوجوب والأداء جميعا ، إلا ما استثني من الجميع . انتهى . 
واعلم أن الصلاة إنما تجب بدخول الوقت بالاتفاق : فإذا دخل وجبت . وإذا وجبت وجبت بشروطها المتقدمة عليها . كالطهارة وغيرها . 
				
						
						
