فوائد الأولى : لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر ونيته الرجوع   [ ص: 428 ] على الصحيح من المذهب . وكرهه  أبو الوفا  ،  وأبو المعالي    . ونقل ابن الحكم    : أحب إلي أن لا يخرج . ونقل صالح    : لا يخرج . ونقل أبو طالب    : لا ينبغي . وقال ابن تميم    : ويجوز للمؤذن أن يخرج بعد أذان الفجر  نص عليه . قال الشيخ تقي الدين    : إلا أن يكون التأذين للفجر قبل الوقت . فلا يكره الخروج نص عليه . قلت    : الظاهر أن هذا مراد من أطلق . الثانية : لا يؤذن قبل المؤذن الراتب إلا بإذنه  ، إلا أن يخاف فوت وقت التأذين كالإمام وجزم  أبو المعالي  بتحريمه . ومتى جاء المؤذن الراتب ، وقد أذن قبله : استحب إعادته نص عليه . الثالثة : لا يقيم المؤذن للصلاة إلا بإذن الإمام    . لأن وقت الإقامة إليه . وتقدم قريبا إذا دخل المسجد حال الأذان . الرابعة : الصحيح من المذهب أنه ينادي للكسوف والاستسقاء والعيد  بقوله " الصلاة جامعة " أو " الصلاة " وقيل : لا ينادي لهن . وقيل : لا ينادي للعيد فقط ، وقال الشيخ تقي الدين    : لا ينادي للعيد والاستسقاء ، وقاله طائفة من أصحابنا ، . 
ويأتي هل النداء للكسوف سنة ، أو فرض كفاية  في بابه ؟ إذا علمت ذلك فنصب " الصلاة " على الإغراء ، ونصب " جامعة " على الحال . وقال في الرعاية الكبرى : يرفعهما . وينصبهما والصحيح من المذهب : أنه لا ينادي على الجنازة والتراويح  نص عليه في الفروع .  وعنه  ينادي لهما . وقال  القاضي    : ينادي لصلاة التراويح ، ويأتي ذلك مفرقا في أبوابه 
				
						
						
