قوله ( ) . [ ص: 472 ] يعني يكره ، وهو أحد الوجهين ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمذهب الأحمد ، والمستوعب ، والوجيز ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى . وإسبال شيء من ثيابه خيلاء قلت : وهذا ضعيف جدا ، إن أرادوا كراهة تنزيه . ولكن قال في المغني ، المصنف في شرحه : المراد كراهة تحريم ، وهو الأليق . وحكي في الفروع ، والرعاية الكبرى : الخلاف في كراهته وتحريمه . والوجه الثاني : يحرم إلا في حرب ، أو يكون ثم حاجة . والمجد قلت : هذا عين الصواب الذي لا يعدل ، وهو المذهب ، وهو ظاهر نص عنه . قال في الفروع : ويحرم في الأصح إسبال ثيابه خيلاء في غير حرب بلا حاجة . قال أحمد الشيخ تقي الدين : المذهب هو حرام . قال في الرعاية : وهو أظهر وجزم به ابن تميم ، والشارح ، والناظم ، والإفادات .
تنبيه :
قوله ( يحرم ، أو يكره بلا حاجة ) . قالوا في الحاجة : كونه حمش الساقين . قاله في الفروع ، والمراد : ولم يرد التدليس على النساء . انتهى .
فظاهر كلامهم : جواز . إسبال الثياب عند الحاجة قلت : وفيه نظر بين ، بل يقال : يجوز الإسبال من غير خيلاء لحاجة . وقال في الفروع : ويتوجه هذا في قصيرة اتخذت رجلين من خشب فلم تعرف .
فوائد منها : يجوز الاحتباء على الصحيح من المذهب . يكره . وعنه يحرم وأما مع وعنه : فيحرم قولا واحدا ومنها : يكره أن يكون كشف العورة ، نص عليه . ويكره زيادته إلى تحت كعبيه بلا حاجة ، على الصحيح من الروايتين . ثوب الرجل إلى فوق نصف ساقه " ما تحتهما في النار " وذكر وعنه الناظم : من لم يخف خيلاء لم يكره . والأولى تركه ، هذا في حق الرجل . [ ص: 473 ] وأما المرأة : فيجوز زيادة ثوبها إلى ذراع مطلقا ، على الصحيح من المذهب . وقال جماعة من الأصحاب : ذيل نساء المدن في البيت كالرجل ، منهم السامري في المستوعب ، وابن تميم ، والرعايتين . ومنها . قال جماعة من الأصحاب : يسن ، أو أكثر بيسير ، ويوسعها قصدا . ويسن تقصير كم المرأة . قال في الفروع : واختلف كلامهم في سعته قصدا . قال في التلخيص : ويستحب لها توسيع الكم من غير إفراط . تطويل كم الرجل إلى رءوس أصابعه
بخلاف الرجل . ومنها : يكره ، ولو لامرأة في بيتها ، نص عليه . وقال لبس ما يصف البشرة للرجل والمرأة الحي والميت : لا يجوز لبسه . وذكر جماعة : لا يكره لمن لم يرها إلا زوج أو سيد . وذكره أبو المعالي ، وصاحب المستوعب ، أبو المعالي والناظم في آدابه . قال في الرعاية ، وهو الأصح . وأما لبسها ما يصف اللين والخشونة والحجم فيكره . منها : كره الزيق العريض للرجل . الإمام أحمد
واختلف قوله فيه للمرأة . قال : إنما كره لإفضائه إلى الشهرة . وقال بعضهم : إنما كره الإفراط جمعا بين قوليه . وقال القاضي في الفرج للدراعة من بين يديها : قد سمعت . ولم أسمع من خلفها ، إلا أن فيه سعة عند الركوب ومنفعة . ومنها : كره الإمام أحمد والأصحاب لبس زي الأعاجم ، كعمامة صحاء ، وكنعل صرارة للزينة لا للوضوء ونحوه . ومنها : يكره أحمد على الصحيح من المذهب . وقيل : يحرم . ونصه لا . وقال لبس ما فيه شهرة ، أو خلاف زي بلدة من الناس الشيخ تقي الدين : يحرم شهرة ، وهو ما قصد به الارتفاع ، وإظهار التواضع لكراهة السلف لذلك . وأما : فالأشهر لا يحرم . قاله في الفروع . وحرمه الإسراف في المباح الشيخ تقي الدين .