قوله ( ولا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان  في أحد الوجهين ) ، وهو المذهب ، صححه في التصحيح ، والنظم ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ،  [ ص: 474 ] ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والمذهب الأحمد ، والتلخيص ، والبلغة ، والإفادات ، والآداب المنظومة لابن عبد القوي  ، والوجيز ، والحاويين ، والمنور ، والمنتخب . وقدمه في الفروع ، والمحرر . قال  الإمام أحمد    : لا ينبغي . والوجه الثاني : لا يحرم ، بل يكره . وذكره  ابن عقيل  ، والشيخ تقي الدين  رواية . وقدمه ابن تميم    . وأطلقهما في الرعايتين ، والفائق . 
فوائد : 
الأول : لو أزيل من الصورة ما لا تبقى معه الحياة : زالت الكراهة ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وقيل : الكراهة باقية . ومثل ذلك صور الشجر ونحوه ، وتمثال . 
				
						
						
