قوله ( من أصل ذكره إلى رأسه . ثم ينتره ثلاثا ) فإذا فرغ مسح بيده اليسرى
نص على ذلك كله . وظاهره : يستحب ذلك كله ثلاثا . وقاله الأصحاب . قاله في الفروع . وقال الشيخ تقي الدين : يكره السلت والنتر . قال ابن أبي الفتح في مطلعه : قول المصنف " ثلاثا " عائد إلى " مسحه ونتره " أي يمسحه ثلاثا . وينتره ثلاثا . صرح به في الهداية . انتهى . أبو الخطاب
وهو في بعض نسخها ، وليس ذلك في بعضها . وقوله ( من أصل ذكره ) هو الدرزاي من حلقة الدبر .
تنبيه :
ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب : أنه ، وهو صحيح . قال لا يتنحنح ، ولا يمشي بعد فراغه ، وقبل الاستنجاء الشيخ تقي الدين : كل ذلك بدعة . ولا يجب باتفاق الأئمة . وذكر في شرح العمدة قولا : يكره نحنحة ومشي ، ولو احتاج إليه ; لأنه وسوسة . وقال جماعة من الأصحاب ، منهم : صاحب الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم : يتنحنح .
زاد في الرعايتين ، والحاوي : ويمشي خطوات . وعن نحو ذلك . وقال أحمد المصنف : يستحب أن . يمكث بعد بوله قليلا
فائدة :
يكره بصقه على بوله للوسواس . قال المصنف والشارح وغيرهما : يقال يورث الوسواس . [ ص: 103 ] قوله ( ) وكذا قال جماعة . فيحتمل الكراهة . وهو الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في المستوعب ، والنظم ، والوجيز ، والحاوي الكبير ، وتذكرة ولا يمس فرجه بيمينه . ولا يستجمر بها ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير وغيرهم . ويحتمل التحريم . وجزم به في التلخيص . وهما وجهان : وأطلقهما ابن تميم . قوله ( فإن فعل أجزأه ) إن قلنا بالكراهة : أجزأه الاستنجاء والاستجمار ، وإن قلنا بالتحريم أجزأه أيضا على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يجزئ .
قال في مجمع البحرين ، قلت : قياس قولهم في : أنه لا يجزئه هنا . الوضوء في الفضة
انتهى . وقيل : يجزئ الاستنجاء ، دون الاستجمار . وجزم ابن تميم بصحة الاستنجاء . وأطلق الوجهين في الاستجمار .
فائدة :
قيل : كراهة : أي في جميع الحالات وهو ظاهر نقل مس الفرج مطلقا صالح . قال في روايته : أكره أن يمس فرجه بيمينه . وذكره المجد . قال في الفروع : وهو ظاهر كلام الشيخ ، يعني به المصنف . وقيل : الكراهة مخصوصة بحالة التخلي ، وحمل ابن منجا في شرحه كلام المصنف عليه . وترجم رواية الخلال صالح كذلك ويأتي في أواخر كتاب النكاح : هل يكره أم لا ؟ . النظر إلى عورة نفسه
تنبيه :
محل الخلاف أعني الكراهة والتحريم في إذا لم تكن ضرورة . فإن كان ثم ضرورة : جاز من غير كراهة . مس الفرج والاستجمار بها