فائدة : فمسح به ، وإن استجمر من البول . فإن كان الحجر كبيرا أخذ ذكره بشماله فمسح به ، وقال إذا استجمر من الغائط أخذ الحجر بشماله المجد : يتوخى [ ص: 104 ] الاستجمار بجدار ، أو موضع ناتئ من الأرض ، أو حجر ضخم لا يحتاج إلى إمساكه فإن اضطر إلى الحجارة الصغار جعل الحجر بين عقبيه أو بين أصابعه . وتناول ذكره بشماله فمسحه بها . فإن لم يمكنه أمسك الحجر بيمينه ، ومسح بشماله ، على الصحيح من المذهب .
صححه المجد في شرحه وابن عبيدان ، وصاحب الحاوي الكبير ، والزركشي ، ومجمع البحرين .
وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : يمسك ذكره بيمينه . ويمسح بشماله . وأطلقهما ابن تميم . وعلى كلا الوجهين يكون المسح بشماله .
قال ابن عبيدان : فإن كان أقطع اليسرى ، أو بها مرض . ففي وجهان . أحدهما : يمسك ذكره بيمينه ويمسح بشماله . والثاني وهو الصحيح . قاله صاحب المحرر يمسك الحجر بيمينه ، وذكره بشماله ، ويمسحه به . انتهى . صفة استجماره
قلت : وفي هذا نظر ظاهر . بل هو والله أعلم غلط في النقل ، أو سبقة قلم . فإن أقطع اليسرى لا يمكنه المسح بشماله ، ولا مسك بها . ولا يمكن حمله على أقطع رجله اليسرى . فإن الحكم في قطع كل منهما واحد ، وقد تقدم الحكم في ذلك . والحكم الذي ذكره هنا : هو نفس الحكم الذي ذكره في المسألة التي قبله . فهنا سقط . والنسخة بخط المصنف . والحكم من غير نزاع ، صرح به الأصحاب كما تقدم قريبا . في أقطع اليسرى ومريضها : جواز الاستجمار باليمين
تنبيه : قوله ( ثم يتحول عن موضعه ) مراده : إذا خاف التلوث . وأما إذا لم يخف التلوث : فإنه لا يتحول . قاله الأصحاب . قوله ( ثم يستجمر . ثم يستنجي بالماء ) الصحيح من المذهب : أن جمعهما مطلقا أفضل . وعليه الأصحاب . وظاهر [ ص: 105 ] كلام ابن أبي موسى : أن الجمع في محل الغائط فقط أفضل . والسنة أن يبدأ بالحجر . فإن بدأ بالماء فقال : يكره . ويجوز أن يستنجي في أحدهما ويستجمر في الآخر . نص عليه . أحمد