الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 323 ] فصل . ويعتبر تمام ملك النصاب في الجملة ( و ) فلا زكاة في دين الكتابة ( و ) لعدم استقرارها ، ولهذا لا يصح ضمانها ، وفيه رواية ، فدل على الخلاف هنا ، ولا في دين مؤجل ، أو على معسر ، أو مماطل ، أو جاحد قبضه ، ومغصوب ، ومسروق ، ومعروف ، وضال رجع ، وما دفنه ونسيه ، وموروث ، أو غيره وجهله ، أو جهل عند من هو ، في رواية صححها صاحب التلخيص وغيره ، ورجحها بعضهم ، واختارها ابن شهاب وشيخنا ( و هـ ) وفي رواية : تجب ، اختاره الأكثر ، وذكر صاحب الهداية والمحرر : ظاهر المذهب ( و م ش ) وجزم به جماعة في المؤجل ( م 5 ) ( و هـ ) لصحة الحوالة به والإبراء ، فيزكي ذلك إذا قبضه [ ص: 324 ] لما مضى من السنين ، خلافا لرواية عن مالك .

                                                                                                          وقال أبو الفرج : إذا قلنا تجب في الدين وقبضه ، فهل يزكيه لما مضى ؟ على روايتين ، ويتوجه ذلك في بقية الصور ، وقيد في المستوعب المجحود ظاهرا وباطنا .

                                                                                                          وقال أبو المعالي : ظاهرا ، وقال غيرهما : ظاهرا أو باطنا أو فيهما ، وإن كان به بينة فوجهان ( م 6 ) وقيل : تجب في مدفون بداره ، ودين على معسر ومماطل ، والروايتان في وديعة جحدها المودع ، وجزم في الكافي بوجوبها في وديعة جهل عند من هي ( م 7 ) ولا يخرج المودع إلا بإذن [ ص: 325 ] ربها ، نص عليه وقيد الحنفية المدفون بمغارة ، وعكسه المدفون في البيت ، وفي المدفون في كرم أو أرض اختلاف المشايخ ، وتجب عندهم في دين على معسر ، أو جاحد عليه بينة ، أو علم به القاضي ، وعلى مقر مفلس عند أبي حنيفة ; لأن التفليس لا يصح عنده ، وعند محمد ، لا تجب ، لتحقق الإفلاس بالتفليس عنده ، وقاله أبو يوسف ، وقال في حكم الزكاة كقول أبي حنيفة : رعاية للفقراء .

                                                                                                          [ ص: 323 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 323 ] ( مسألة 5 ) . قوله : ولا زكاة في مؤجل أو على معسر أو مماطل أو جاحد قبضه ومغصوب ومسروق ومعرف وضال رجع ، وما دفنه ونسيه ، وموروث أو غيره وجهله ، أو جهل عند من هو ، في رواية صححها صاحب التلخيص وغيره ، ورجحها بعضهم ، واختارها ابن شهاب وشيخنا .

                                                                                                          وفي رواية : تجب ، اختاره الأكثر وذكر صاحب الهداية والمحرر ظاهر المذهب ، وجزم به جماعة في المؤجل ، انتهى .

                                                                                                          وأطلقهما في المستوعب والمذهب الأحمد والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم ، الرواية الثانية هي الصحيحة في المذهب ، اختارها الأكثر ، كما قاله المصنف ، وصححها ابن عقيل وأبو الخطاب وابن الجوزي وأبو المعالي في الخلاصة ، ونصرها في شرحه ، وقال : اختارها الخرقي وأبو بكر ، وجزم به في الإيضاح والوجيز وغيرهما ، وصححها [ ص: 324 ] في تصحيح المحرر ، وجزم به جماعة في المؤجل ، منهم المغني والكافي والتلخيص ، ويشمله كلام الخرقي ، والرواية الأولى جزم بها في العمدة في غير المؤجل ، وقدمها ابن تميم وصاحب الفائق وغيرهما ، واختارها من قاله المصنف .

                                                                                                          ( مسألة 6 ) .

                                                                                                          قوله : وإن كان به بينة فوجهان ، يعني إذا قلنا لا تجب في المجحود الذي لا بينة به ، فهل تجب فيما به بينة أم لا ؟ أطلق الخلاف ، قال ابن تميم : فإن كان بالمجحود بينة القاضي ، انتهى ، أحدهما تجب ، وهو الصحيح ، جزم به المجد في شرحه ، وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم ، قال الشارح : وفي المجحود والذي لا بينة به روايتان ، فظاهر وجوبها إذا كان به بينة ، والوجه الثاني لا تجب ، وهو ظاهر كلام جماعة ، لإطلاقهم ، فعلى هذا الوجه هو كما لا بينة به .

                                                                                                          ( مسألة 7 ) .

                                                                                                          قوله : والروايتان في وديعة جحدها المودع ، وجزم في الكافي بوجوبها في وديعة جهل عند من هي ، انتهى ، والصحيح عدم الوجوب ، كالمسائل التي قبلها ، والله أعلم




                                                                                                          الخدمات العلمية