الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 521 ] وتلف الصاع قبل التمكن من إخراجه كتلف مال الزكاة ، وما فضل عنه لزمه بيعه أو رهنه أو كراه في الفطرة إذا لم يكن له غيره ، ولا يعتبر أن يملك نصاب نقد أو قيمته فاضلا عما لا بد منه ( هـ ) ويمنع الدين وجوبها إن كان مطالبا ، وإلا فلا ، في ظاهر المذهب ، نص عليه ، واختاره الأكثر ( و م ر ) ; لأنه لا فضل عنده ، وعنه : يمنع مطلقا .

                                                                                                          وقاله أبو الخطاب ( و م ر ) كزكاة المال ، وقال ابن عقيل عكسه ، ( و ش هـ ر ) لتأكدها ، كالنفقة وكالخراج والجزية .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية