الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن أذن كل شريك لصاحبه في إخراج الزكاة فأخرجاها معا ضمن كل واحد حق الآخر ; لأنه انعزل حكما ; لأنه لم يبق على الموكل زكاة ، كما لو علم ثم نسي ، والعزل حكما العلم وعدمه فيه سواء ، بدليل ما لو وكله في بيع عبد فباعه [ ص: 515 ] الموكل أو أعتقه ، وإن تأخر أحدهما ضمن حق الأول ، وقيل : لا يضمن من لم يعلم بإخراج صاحبه ، بناء على أن الوكيل لا ينعزل قبل العلم ، وقيل : لا يضمن وإن قلنا ينعزل ، واختاره الشيخ ; لأنه غيره ، كما لو وكله في قضاء دين فقضاه بعد قضاء الموكل ولم يعلم ، وفرق بينهما في منتهى الغاية بأنه لم يفوت حق المالك بدفعه ، إذ له الرجوع على القابض ، فنظيره لو كان القابض منهما الساعي ثم علم الحال لم يضمن المخرج للمخرج عنه شيئا ، لما كان له الرجوع على الساعي به ، ومراده ما ذكره جماعة من بقائها بيد الساعي ، وهذا بناء على ما ذكره متابعة للقاضي أنه لا يرجع على الفقير بشيء ، ويقع تطوعا ، كمن دفع زكاة يعتقدها عليه فلم تكن ، كذا قال : وفيه خلاف ، ويأتي الأصل في تعجيل الزكاة .

                                                                                                          وفي الرعاية : ضمن كل واحد حق الآخر ، وقيل : لا ، كالجاهل منهما ، والفقير الذي أخذها منهما ، في الأقيس فيهما .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية