[ ص: 325 ] ولو وجبت في نصاب ، بعضه دين على معسر أو غصب أو ضال ، ففي وجوب إخراج زكاة ما بيده قبل قبض الدين والغصب والضال  وجهان ( م 8 و 9 ) فإن قلنا لا ، وكان الدين على مليء ، فوجهان ، ومتى قبض شيئا من الدين أخرج زكاته ، ولو لم يبلغ نصابا  ، نص عليه ( و  ش    ) خلافا  للقاضي   وابن عقيل   ومالك  ، وخلافا  [ ص: 326 ]  لأبي حنيفة  إن كان الدين بدلا عن مال غير زكوي ولم يقبض منه أربعين درهما أو أربعة دنانير ، ويرجع المغصوب منه على الغاصب بالزكاة ، لنقصه بيده كتلفه ، وإن غصب رب المال بأسر أو حبس ومنع من التصرف في ماله  لم تسقط زكاته في الأصح ، لنفوذ تصرفه ولو حمل إلى دار الحرب ; لأن عصمته بالإسلام ، لقوله عليه السلام : { فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم   } وعند  أبي حنيفة  تسقط ; لأن العاصم دار الإسلام فلا يضمن بإتلاف ، ويملك باستيلاء ، ومن دينه حال على مليء باذل زكاه على الأصح ، وفاقا ، إذا قبضه ،  وعنه    : أو قبله ( و  م   ش    ) ويزكيه لما مضى ، قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة ( و ) أم لا (  م    )  وعنه    : لسنة واحدة ، بناء على أنه يعتبر لوجوبها إمكان الأداء ، ولم يوجد فيما مضى ، ويجزئه إخراج الزكاة قبل قبضه    (  م    ) لزكاة سنين ، ولو منع التعجيل لأكثر من سنة ، لقيام الوجوب ، وإنما لم تجب رخصة ، ولو ملك مائة نقدا ومائة مؤجلة  زكى النقد لتمام حوله والمؤجل إذا قبضه ، وإذا ملك الملتقط اللقطة  استقبل بها [ حولا ] وزكى ، نص عليه ; لأنه لا شيء في ذمته ، وقيل : لا يلزمه ; لأنه مدين بها ، فإن ملك ما يقابل قدر عوضها زكى ، وقيل : لا ( و  م    ) لعدم استقرار ملكه ، وإذا ملكها الملتقط وزكى فلا زكاة إذا  [ ص: 327 ] على ربها  على الأصح ، وهل يزكيها ربها حول التعريف كبعده إذا لم يملكها الملتقط ؟  فيه الروايتان في المال الضال ، فإن لم يملك اللقطة وقلنا يتصدق بها ، لم يضمن حتى يختار ربها الضمان ، فيثبت حينئذ في ذمته ، كدين مجدد ، وإن أخرج الملتقط زكاتها عليه منها ثم أخذها ربها  رجع عليه بما أخرج ، وقيل : لا وإن قلنا : لا تلزم زكاتها ، قال بعضهم : لوجوبها على الملتقط إذا . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					