وتجب في قرض ودين وعروض تجارة ( و ) وكذا في مبيع قبل القبض ، خلافا لرواية عن أبي حنيفة ، جزم به صاحب المحرر وغيره ، فيزكيه المشتري ولو أزال ملكه عنه أو زال أو انفسخ العقد بتلف مطعوم قبل قبضه ، ويزكي المبيع بشرط الخيار أو في خيار المجلس من حكم له بملكه ولو فسخ العقد ، ودين السلم إن كان للتجارة ولم يكن أثمانا ، وثمن المبيع ورأس مال السلم قبل قبض عوضهما ولو انفسخ العقد ، جزم بذلك كله جماعة ، لأن الطارئ لا يضعف ملكا تاما ، كمال الابن معرضا لرجوع أبيه وتملكه .
وفي الرعاية : إنما تجب الزكاة في ملك تام مقبوض ، وعنه : أو مميز لم يقبض ، قال : وفيما [ صح ] تصرف ربه [ فيه ] قبل قبضه أو ضمنه بتلفه ، وفي ثمن المبيع ورأس مال السلم قبل قبض عوضهما ، ودين السلم إن كان للتجارة ولم يكن أثمانا ، والمبيع في مدة الخيار قبل القبض ، روايتان .
[ ص: 328 ]


